التنبيه الثاني في اعتبار الانشاء في الإجازة هل يشترط في الإجازة الانشاء، حتى يبحث عن اعتبار اللفظ وعدمه فيه، واعتبار الصراحة وعدمها في اللفظ، أو لا؟ وعلى هذا هل يعتبر إبراز الرضا في صحة العقد، أو يكفي مجرد الرضا الباطني فيها؟
قد مر سابقا البحث عن جميع ذلك مستقصى، وقلنا: بأن مقتضى القواعد لزوم الوفاء بالعقد المرتبط بالمالك نحو ارتباط، كصدوره منه، أو مسبوقا برضاه، أو مقارنا له، أو متأخرا عنه، ولا دليل على اعتبار الابراز، فضلا عن الانشاء، فضلا عن اعتبار اللفظ في الانشاء، فضلا عن اعتبار الصراحة في اللفظ (١).
وفي بعض ما استدل به على نفوذ العقد الفضولي - كصحيحة الحذاء (٢) - وبعض ما ذكره الماتن في المقام، توجد كلمة الرضا أيضا (٣)، وهذه تدل على عدم اعتبار أزيد من الرضا في تصحيح العقد، ومن ذلك الآية الكريمة ﴿تجارة عن تراض﴾ (4).
ومن الغريب عدم استشهاد المصنف (قدس سره) بصحيحة الحذاء في المقام، واستشهاده بروايات قابلة للمناقشة، مع أنه (قدس سره) تمسك بها في تصحيح الفضولي والقول بالكشف فيه (5). وكيف كان، مقتضى القواعد والأدلة الخاصة، عدم اعتبار