المغصوب في الدار رهن على خرابها (1)، فهو - على فرض صحة سنده - رواية أخلاقية ناظرة إلى أن مثل هذه الدار يخرب من قبل الله تعالى.
وبالجملة: وجوب رد المال المغصوب في مفروض المسألة أمر يستنكره عقلاء العالم، والشرع وإن أمكنه الحكم بلزوم الرد بلغ ما بلغ، تأديبا للغاصب وإصلاحا للمجتمع من جهة قلع مادة الفساد، إلا أنه إذا دل عليه دليل، وليس في المقام دليل عدا ما مر، ولا يمكن الاستدلال بما ذكر لهذا الأمر المستنكر عند العقلاء، أترى أن العقلاء يحكمون بلزوم رد اللوح المغصوب في وسط البحر، وإن استلزم نزع اللوح عن السفينة غرق السفينة وجميع أموال الغاصب؟!
وعلى هذا تصل النوبة - في مورد اللوح - إلى بدل الحيلولة، وفي مورد الخشبة والأجر في البناء يعلم حكمه مما سيأتي.
الثالث: ما إذا لم يمكن الرد إلا بإفساد نفس المغصوب، كالخيوط المغصوبة التي خيط بها ثوب الغاصب، فقد يقال بلزوم الرد ودفع الغرامة (2)، من جهة لزوم رد ملك الغير وتدارك الخسارة.
ولكنه مندفع: بأن مثل هذا الرد أمر سفهي عند العقلاء، ولا دليل شرعا على لزومه، فإن قوله: المغصوب مردود ناظر إلى لزوم الرد فيما إذا لم يستلزم الرد التلف، والمقام من هذا القبيل، فإن الخيوط بعد النزع تالفة حكما بنظر العقلاء.
والحاصل: أنه لا يمكن امتثال حكم مستلزم لاعدام موضوعه، كما فيما نحن فيه، مضافا إلى أن هذا يعد من التبذير، مع أن الرد لا يتوقف على النزع، بل يمكن