بالضمان، ومتن الحديث أيضا أقوى من أن يصدر من مثل سمرة، ولذا وقعنا في الاشكال في سند هذا الحديث.
وأما فقه الحديث فقد ذكر الشيخ (قدس سره): أن الحديث ظاهر في إثبات الوضع، بقرينة كلمة على وتعلقها بالعين لا الفعل، ولذا يمكن التمسك به لاثبات الضمان في الصبي والمجنون (١)، ولكن نفس كلمة على ظاهرة في ذلك، فإن مفادها العهدة وإن تعلقت بالفعل نحو: ﴿لله على الناس حج البيت﴾ (2)، وكم فرق بين ذلك وقوله يا أيها الناس حجوا ويجب على الناس الحج مثلا! فإن الآية الكريمة دالة على ثبوت الحج في العهدة نظير الدين، بل هو هو كما في بعض الروايات: دين الله أحق أن يقضى (3)، ولذا يخرج من أصل التركة.
الاشكال على الشيخ في ظهور الحديث في إثبات الوضع وجوابه أشكل بعض المحققين (قدس سره) على الشيخ (رحمه الله): بأن الحديث لو كان في مقام التشريع وجعل الوضع، فهذا خلاف مبناه (رحمه الله)، ولو كان في مقام الأخبار عن الوضع المنتزع عن التكليف، فمضافا إلى خلاف الظهور، لا يمكن التمسك به لاثبات الضمان في الصبي والمجنون، ولو قيل بأن الوضع منتزع من التكليف المشروط بالبلوغ والعقل، فالانفكاك غير معقول (4).
ولكن يمكن دفع هذا الاشكال على مذاق الشيخ (رحمه الله) أيضا بأن يقال: إن الحديث في مقام التشريع وجعل الوضع، لكن لا جدا ليرد عليه ما ذكر في وجه الاستحالة