العقلاء عن بنائهم المسلم في المقام وفي كل عقد جائز واقع على الدين، فإنه لا إشكال في أنهم بعد الفسخ يرجعون إلى المديون ويطالبونه بدينهم، من دون أي التفات إلى هذه الوجوه أبدا.
في معنى الإباحة في باب المعاطاة ثم ذكر الشيخ (رحمه الله): والظاهر أن الحكم كذلك على القول بالإباحة (1). ذكر بعض الأعاظم (رحمه الله) أن الإباحة - التي هي محل البحث في باب المعاطاة - ليست بالمعنى الذي حملها عليه صاحب الجواهر (قدس سره) (2) من أن إفادة المعاطاة الإباحة، إنما هو فيما إذا كان قصد المتعاطيين الإباحة، بل المراد منها التسليط المالكي، فإذا أوجد مصداق التسليط فلا فرق بينه وبين الملك، فكما أنه لا يعقل أن يتملك الإنسان ما في ذمته، فكذلك لا يمكن أن يكون مسلطا عليه، فنتيجة التسليط أيضا السقوط والتلف، والتالف لا يعود (3). انتهى.
وفيه أولا: ذكرنا مرارا: أن في المقام - كغيره من العقود المقصود بها التمليك - التسليط المالكي غير معقول، فإنه من تسليط الغير على ماله.
وبعبارة أخرى: الصادر من المتعاملين ليس إلا العقد والرضا به، وسلطنة كل منهما على ما انتقل إليه بالعقد من آثار الملك الثابت بالعقد، أو حكم الشارع بها - كما في ما نحن فيه - لا بتسليط الآخر له، وهذا ظاهر. ففي المقام المفروض عدم وقوع مقصود المتعاملين - وهو التمليك - والإباحة غير مقصودة لهما، فالتسليط المالكي بحسب قصده غير معقول، والواقع غير مرتبط بالمالك وقصده أصلا.