السلم يبذل بإزاء العهدة مال، مع أن المال الخارجي غير موجود بالفعل، فالصحيح ما مر: من أنه بناء على اعتبار العين في العهدة إلى زمان الأداء، لها مالية باعتبار إمكان أدائها بأداء قيمتها، وماليتها بقول مطلق ليست إلا ماليتها في زمان الأداء، فلا بد من أداء قيمة ذلك الزمان (1).
فقد تحصل مما مر: أن منشأ لزوم أداء قيمة يوم الأداء: هو الالتزام باشتغال الذمة بالعين إلى هذا اليوم، أو الالتزام باشتغالها بالمثل كذلك حتى في القيميات.
القول بقيمة يوم القبض وأما منشأ لزوم أداء قيمة يوم الأخذ: فهو الالتزام باشتغال الذمة بالمثل في المثليات والقيمة في القيميات بمجرد الأخذ، وكون الضمان كذلك فعليا في زمان الأخذ، بدعوى استفادة ذلك من حديث اليد (2)، فإن ذلك يقتضي ظهور جعل العهدة بالأخذ، ولازم هذا القول سقوط المثل أو القيمة عن الذمة بأداء العين في صورة وجودها، عكس المبنى السابق في صورة تلفها حيث كانت تسقط العين عن الذمة بأداء المثل أو القيمة. وقد مر أن ظاهر دليل اليد ليس إلا جعل الضمان والعهدة، والضمان بنظر العقلاء هو تدارك الخسارة (3)، ويحصل ذلك تارة بأداء المثل، وأخرى بأداء القيمة، ولازم هذا المبنى في صورة وجود العين أمر تعليقي، وهو أنه لو تلفت العين فالذمة مشتغلة بالمثل أو القيمة، فلا منافاة بين كون الضمان فعليا، والاشتغال بالمثل أو القيمة تعليقيا، فعلى ذلك ليست الذمة مشتغلة بالقيمة في زمان الأخذ