موكول إلى محله.
في الفرق بين مورد العلم والجهل في المقام ثم ذكر الشيخ (رحمه الله): لا فرق في ما ذكرنا من الضمان في الفاسد بين جهل الدافع بالفساد، وبين علمه مع جهل القابض (1).
وما يمكن أن يقال - في تقريب الفرق بين مورد الجهل والعلم - أمران:
أحدهما: أن العالم منهما قد سلط الآخر على ماله مع علمه بفساد المعاملة، وهذا كاشف عن رضاه بتصرف الآخر في المال ولو بالاتلاف، وإن لم يحصل له ملك العوض، وهذا معنى التسليط بالمجان، وهو خارج عن عموم حديث اليد (2).
ثانيهما: أن العالم منهما قد غر الجاهل بكون الملك له، فليس له الرجوع إليه مع إتلافه المال، فضلا عن تلفه، وللجاهل الرجوع إلى العالم بملكه على فرض فساد المعاملة وعدم الغرور (3).
ولكن لا يمكن رفع اليد عن عموم الحديث بشئ من هذين الأمرين:
أما الأول: فلو لم يكن الطرفان من المعتنين بالشرع، فليس الحاصل منهما إلا الرضا المعاملي، فإن المفروض عدم صدور شئ منهما إلا هذه المعاملة الفاسدة، والرضا بالتسليط مجانا أجنبي عن ذلك. ولو كانا منهم فحصول ذلك غير بعيد، لكنه خلاف المفروض، فإن الفرض في المقبوض بالعقد الفاسد، أنه هل هذا القبض والاقباض - بما هو كذلك - مؤثر في رفع الضمان والخروج عن قاعدة اليد أم لا؟
ذكر بعض المحققين في المقام - بعد حكمه بالضمان ولو مع علمهما أو