أحدهما: أن تكون ناظرة إلى حلية المنفعة المترتبة على البيع في مقابل الربا، وهي الزيادة، وحيث إن المخالفين كانوا يرون التسوية بين الزيادتين وردت الآية في ردعهم، وأن الزيادة الحاصلة من البيع ليس مثل الزيادة الربوية، بل (أحل الله البيع وحرم الربا) (1)، فعلى هذا الاحتمال الحلية حلية تكليفية متعلقة بالمنافع، وتدل الآية حينئذ على نفوذ البيع بالملازمة العقلية، لعدم احتمال أن تكون حلية المنافع ناشئة من غير ناحية صحة البيع.
ثانيهما: أن تكون ناظرة إلى حلية نفس البيع، ويكون المراد من الربا البيع الربوي (2)، لعدم احتمال رؤية المخالفين التسوية بين البيع والزيادة الربوية، فتدل الآية حينئذ على أن البيع الغير الربوي حلال، والبيع الربوي حرام، لا بمعنى أن الانشائين كذلك، بل بمعنى أن البيع الغير الربوي باعتبار أثره حلال، والبيع الربوي باعتبار أثره حرام. وعليه تكون الحلية وضعية، أي استعملت في معناها اللغوي بداعي الارشاد إلى صحة البيع ونفوذه.
فعلى كلا الاحتمالين تدل الآية على صحة البيع.
هذا أصل الدلالة إجمالا.
الاشكال على إطلاق الآية بوجهين وأما الاطلاق بحيث يتمسك به لدفع ما شك في اعتباره في البيع، فقد استشكل عليه بوجهين:
الأول: أن الآية في مقام بيان عدم التسوية بين البيع والربا، وردع المخالفين عن قولهم: بأن البيع مثل الربا، لا في مقام بيان نفوذ البيع على الاطلاق حتى