في جريان نزاع الكشف والنقل في المقام] أما الجهة الثالثة [فهل يجري نزاع الكشف والنقل في المقام، أو لا؟ فقد وقع الخلط في كلمات المحققين بين أمرين، لا بد من التكلم في كل منهما:
أحدهما: أنه بناء على اعتبار الإجازة، هل يجري نزاع الكشف والنقل في ذلك، أو لا؟
ثانيهما: أنه بناء على كفاية الفك وعدم الحاجة إلى الإجازة، فهل يكون الفك كالإجازة حتى يجري النزاع فيه، أو لا؟
وجهة البحث في كل مغاير للآخر، كما لا يخفى.
في كلام المحقق الأصفهاني في المقام ومناقشته أما الكلام في الأول: فقد منع المحقق الأصفهاني (رحمه الله) ذلك من جهة إشكال عقلي في الكشف، وهو وجود المانع لحصول النقل من رأس، وهو الرهن (1)، مع أنه التزم في ما سبق بالكشف الانقلابي العنواني، لا الحقيقي، أي بالإجازة تعتبر الملكية السابقة، فظرف الاعتبار حال الإجازة، والمعتبر حال العقد، نظير ملكية الشخص فعلا المنافع الآتية، لا أنه في زمان الإجازة ينقلب الواقع عما هو عليه، أي اللاملكية السابقة تنقلب إلى الملكية.
وعليه يندفع الاشكال العقلي المتقدم، فإن المانع قد ارتفع في ظرف الاعتبار، وما التزمنا بحصول النقل من رأس حتى يقال: إنه مقترن بالمانع، بل النقل حاصل من حين الإجازة، غاية الأمر النقل من حين العقد، فعلى هذا المعنى من الكشف