وبهذا يجاب عن إيراد عدم الرضا والقدرة على التسليم، فإن احتمال اعتبارهما في المالك حين العقد، مدفوع بالاطلاقات، ولا سيما في الأخير، لعدم دليل لفظي في اعتباره في صحة العقد مطلقا، والدليل عليه ليس إلا الاجماع وبناء العقلاء، ولا إجماع على البطلان في المقام، وصحته غير منافية لبناء العقلاء، كما لا يخفى (1).
الاشكال الثالث لصاحب المقابيس أن الإجازة حيث صحت كاشفة على الأصح مطلقا، لعموم الدليل الدال عليه، ويلزم حينئذ خروج المال عن ملك البائع قبل دخوله فيه (2).
وهذا الايراد وارد على الكشف الحقيقي بجميع مبانيه، وعلى الكشف الحكمي بمعناه الانقلابي.
وأما الكشف التعبدي فسالم عن ذلك، فإن معنى التعبد ترتيب الآثار وإن لم يحصل الملك.
وأما على الكشف الحكمي بمعناه العنواني، فالحكم بالملكية السابقة وإن كان من الآن لا حال العقد، إلا أن البائع بين زمان العقد الأول والثاني أجنبي عن المال، وإجازته العقد الأول بالنسبة إلى ما بين الحدين إجازة الأجنبي، فكيف يمكن الالتزام بتأثير العقد الصادر من الأجنبي، الذي لحقته إجازة الأجنبي؟! وهذا بخلاف التعبد لو كان له دليل، كما لا يخفى، وسيأتي التعرض لهذا الكلام فيما سيأتي أيضا إن شاء الله.