ويصبر إلى زوال العذر، كما صرح به الشيخ في المبسوط (1)، ويدل عليه قاعدة تسلط الناس على أموالهم (2). انتهى.
وقد تقدم: أن الجد بمطالبة العين بعد التعذر مستحيل بالنسبة إلى العالم به، فلو كان المالك مستحقا للمطالبة، فهو إنما يستحق مطالبة البدل، وحينئذ لو لم تكن عهدة الضامن مشغولة بالبدل، فكيف يمكن مطالبته به؟! ولو كانت عهدته مشغولة به فلماذا لا يستحق الضامن إلزامه بأخذه؟!
والصحيح حسب ما ذكرنا في تقريب دليل الضمان - من أن المستفاد منه اشتغال ذمة الضامن بالبدل عند الحيلولة بين المالك وماله - عدم الفرق بين التلف وغيره من أقسام الحيلولة، واستحقاق الضامن إلزام المالك بأخذ ماله الثابت في ذمته، فعلى ذلك لا يمكن التمسك بدليل السلطنة لاثبات عدم استحقاق الالزام، فإن المفروض أن التسلط - بمعنى جواز المطالبة - غير معقول، وغيره من أنحاء التسلط لا ينافي ثبوت بدل الحيلولة، بل يؤكده، كما لا يخفى على المتأمل.
في ملكية البدل أو إباحته مطلقا قبل تلف العين المتعذرة ثم ذكر الشيخ (رحمه الله): إن المال المبذول يملكه المالك بلا خلاف، كما في المبسوط (3) والغنية (4) والخلاف (5) والتحرير (6).
ولعل الوجه فيه: أن التدارك لا يتحقق إلا بذلك، ولولا ظهور الاجماع وأدلة