لا إشكال فيه.
نعم، الكشف الحقيقي بمعانيه لا يمكن في المقام، لما ذكر والكشف الحكمي - أي الانقلابي بالمعنى المذكور ونظيره من التعبدي - لا إشكال فيه بخلاف الانقلابي الحقيقي ونظيره من التعبدي، للزوم الاشكال فيهما أيضا، فنزاع الكشف والنقل يجري في الإجازة بناء على اعتبارها في الجملة.
في كلام المحقق النائيني ومناقشته وأما الكلام في الثاني: فذكر المحقق النائيني (رحمه الله) كلاما طويلا فيه لا يرجع إلى محصل، فإنه يظهر من المتن عدم جريان النزاع فيه على اضطراب، ومن الحاشية المذكورة في الكتاب الجريان، لابتناء المطلب على أن الفك هل يرجع إلى العقد أو لا (1)، ولا ندري ما أريد بهذا الكلام، وما معنى رجوع الفك إلى العقد.
وكيف كان، فيمكن جريان النزاع في هذا أيضا في الجملة، فإن من التزم بالكشف في الفضولي - بتقريب: أن مضمون العقد وقوع النقل من حينه، والإجازة راجعة إليه، فلا بد من التأثير من الأول - يمكنه أن يلتزم في المقام بأن مضمون العقد وقوع النقل من حينه، غاية الأمر أن من جهة الاقتران بالمانع لا يمكنه التأثير، لكن بعد رفع المانع يؤثر في مضمونه، وهو النقل من حين العقد.
والاشكال العقلي المتقدم غير وارد على هذا التقريب، لما مر: من أن ظرف النقل حال الفك لا حال العقد، ولكن ينتقل حينئذ المال من رأس، لأن هذا هو مضمون العقد.