عندك - بعد العلم بأنه ليس المراد منه الحضور الخارجي - عدم المملوكية، لتنطبق الرواية على الفضولي، أو عدم إمكان التسليم مطلقا، بعد العلم بعدم اعتبار إمكان التسليم فعلا في صحة العقد.
وهذا المعنى أجنبي عن بيع الفضولي بالكلية، بل هو ما يكون ثابتا عند العقلاء من اعتبار القدرة على التسليم في صحة البيع، وقد يكون الفضولي قادرا على التسليم، مع أنه لا اعتبار بقدرة العاقد على التسليم، بل العبرة بقدرة المالك.
فعلى هذا لا تنطبق الرواية على البيع الفضولي، وليس واحد من الاحتمالين أظهر من الآخر، مضافا إلى أنه - بناء على الاحتمال الأول - النهي عن بيع ما لا يملكه العاقد، لا يدل على بطلان الفضولي، إلا إذا تعلق النهي بالبيع مطلقا، والظاهر من هذا التركيب أن تعلق النهي باعتبار عدم ملكية العاقد، فلا يقع عن غير مالكه ولا عنه بحيث لم يحتج إلى رضاه، وأما عدم وقوعه عن المالك بعد إجازته فخارج عن مفاد هذه الرواية.
في الاستدلال للمقام بحديث لأبيع إلا في ملك وبهذا ظهر ما في الاستدلال بالنبوي الآخر: لأبيع إلا في ملك (1)، وإن كان بحسب اللسان أقوى من النبوي السابق، لتعلق النفي هنا بماهية البيع، فيقال: إما أن المراد من عدم البيع التعبد بعدمه، أو ادعاء عدمه، والتعبد والادعاء إنما هو بلحاظ جميع الآثار، فلا أثر للبيع الواقع عن غير المالك مطلقا. لكن الظاهر أن النفي إنما هو عن وقوع البيع على النحو المتعارف في الخارج، بحيث يترتب عليه الآثار بالفعل