بل الغرامة بمقدار الخسارة من جهة تدارك السلطنة الفائتة بمقدارها، فإنه لا يمكن الالتزام بعدم خروج الغارم عن ضمان العين بأداء الغرامة على هذا المبنى أيضا.
أترى أنه لو تلفت العين بعد أدائه الغرامة لزمته غرامة أخرى غير ما أداه، بل معنى الخروج عن الضمان هو تدارك ما فات المالك من الانتفاعات، وأما كونه مالكا أو لا، فلا يعتني به العقلاء، فمع تدارك الضامن السلطنة الفائتة، بحيث يقدر المالك على جميع التصرفات في الغرامة على نحو تصرفه في العين، يحكم العقلاء بخروجه عن الضمان وإن لم يكن المالك مالكا للغرامة.
فتحصل: أنه لا فرق بين هذه الأقسام، من أنه على تقدير الضمان بعد التمكن يكون الضمان جديدا، فإن الغارم قد خرج عن الضمان السابق بأداء الغرامة، ولا يعقل خروج الغرامة عن كونها غرامة، نعم، يمكن كون موضوع الضمان الجديد هو اليد السابقة. والصحيح هو الضمان، فإن الغرامة إنما كانت ما دام التعذر، فمع ارتفاع موضوعها تسقط عن كونها غرامة، فلا شئ موجبا لسقوط أثر اليد السابقة بعد سقوط الغرامة عن كونها غرامة (1).
ذكر الشيخ (رحمه الله): ومما ذكرنا يظهر: أنه ليس للغاصب حبس العين إلى أن يدفع المالك القيمة (2)... إلى آخره.
والصحيح أنه لو قلنا بسقوط أثر الغرامة بعد التمكن من أداء العين، فحينئذ يكون ملك الغارم عند مالك العين، والعين عند الغارم، فيجوز للغارم حبس العين حتى يدفع المالك القيمة، والحاكم على ذلك بناء العقلاء، ولا اختصاص لجواز الحبس بباب المعاوضات أو فسخها، كما يظهر من الشيخ (رحمه الله) (3)، وكما هو صريح