الأدلة العامة العقد المرتبط بالمالك نحو ارتباط، بحيث لا يكون أجنبيا عن العقد، وهذا المعنى موجود في العقد الواقع على مال شخص راض بالعقد باطنا مقارنا للعقد أو متأخرا عنه، ولذا ذكرنا سابقا - تبعا للمصنف (قدس سره) - أن العقد الواقع على مال من كان راضيا بالعقد خارج عن العقد الفضولي (1).
ثم إنه لو اعتبر الانشاء فاعتبار اللفظ فيه أو الصراحة بلا دليل. نعم، الانشاء القلبي - الذي ذكره المرحوم صاحب الكفاية (قدس سره) (2) - لا محصل له، وقد مر سابقا في ألفاظ الايجاب والقبول ما يناسب المقام، فراجع.
فتحصل من جميع ما مر: عدم اعتبار الابراز في القبول، فضلا عن اعتباره في الإجازة، فضلا عن اعتبار الانشاء في الأول، فكيف باعتباره في الثاني؟! ومع القول باعتبار الانشاء فلا تزيد الإجازة عن نفس العقد، ولا يعتبر اللفظ والصراحة في إنشاء العقد، فكيف بإنشاء الإجازة؟!
في كفاية الرضا الباطني في العقد ثم إنه استشكل المصنف أخيرا على ما اختاره - من كفاية الرضا الباطني في صحة العقد -: بأن لازم ذلك كفاية الرضا المقارن في الخروج عن الفضولية، وعدم إمكان الحكم بصحة العقد المكره عليه وكفاية الكراهة الباطنية في الفسخ، كما يكفي الرضا الباطني في الانفاذ (3). ولكن دفع جميع ما ذكره واضح، فإن كفاية الرضا الباطني في الخروج عن الفضولية لا محذور في الالتزام بها، كما التزم هو (قدس سره) أيضا بها، وإمكان تصحيح العقد المكره عليه من جهة تمامية العقد ولحوق شرطه به