كلام غير الشارع، فإن كونه محللا ومحرما ليس من جهة التشريع، فإن التشريع منحصر بالشارع المقدس، كما لا يخفى (1).
فإنه يقال: إن قياس المولى الحقيقي بالموالي العرفية ليس في محله، نعم يمكن التفكيك بين إرادة التشريع ونفسه في هذه الموالي، بل يمكن عدم انقداح الإرادة فيهم من جهة الغفلة ونحوها، وأما في المولى الحقيقي - الشارع المقدس - فلا يحتمل فيه الغفلة أو المانع من التشريع وإيجاد الكلام بعد إرادته، فلا يتصور الانفكاك بين التشريع والإرادة في تلك الناحية. نعم يتصور الانفكاك بينهما في الرسول الأكرم والأئمة المعصومين صلوات الله عليهم، إلا أنه م غير مشرعين للأحكام، بل الشارع هو الله تبارك وتعالى وهم مبينون لأحكامه تعالى. نعم لهم الأمر والنهي من جهة السلطنة التي أعطاهم الله تعالى، لكن هذا أجنبي عن الأوامر والنواهي الواردة في مقام تشريع الأحكام وجعلها.
هذا على أن دعوى انفهام الحصر من كلمة إنما (2) دعوى غير مسموعة، فإنها على التحقيق حرف تحقيق فقط.
وثالثا: أن الرواية المشتملة على هذه الجملة بتمامها منحصرة برواية خالد بن الحجاج، وأما سائرها فمذيلة بجملة إنما يحرم الكلام فقط، ونتكلم أولا في تلك الرواية، ثم في سائرها.
الاستدلال برواية خالد بن الحجاج أما رواية خالد بن الحجاج، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يجئ،