على المضطر، والحكم مرتفع عنه وإن استلزم خلاف الامتنان بالنسبة إلى الآخر، ولذا يجوز أكل مال الغير عند الاضطرار إليه.
ولعل الوجه في ما ذكره إقدام المشتري على هذا الضرر.
وقد أجبنا عن هذا سابقا (1): بأن المتعاملين العالمين بفساد المعاملة المعتنين بالشرع لم يحصل منهم الجد بالمعاملة، فهذا الفرض خارج عن مسألة المقبوض بالعقد الفاسد، ومورد هذه المسألة الجاهل ولو كان معتنيا بالشرع والعالم الغير المعتني بالشرع، بحيث يحصل منهم الجد بالمعاملة العقلائية، وعليه فلم يقدم المتعاملان إلا على المعاملة الخاصة، وأما الاقدام على شئ آخر - كالضرر في المقام - فلا.
وقد يقال في الجواب عن الاقدام: بأن الاستدلال بالاقدام مستلزم للدور، فإن الاقدام على الضرر إنما يفيد لو جعل ذلك قبل الاقدام، فلو كان منشأ الضرر الاقدام لزم الدور (2).
وفيه: أن الحكم بلزوم الشراء وهو الضرر في المقام ليس من جهة الاقدام، بل الدليل عليه نفس إطلاقات أدلة الضمان، ولا يدعي أحد أن الاقدام يوجب لزوم الشراء، بل المدعى أن الاقدام يوجب عدم شمول دليل نفي الضرر للمورد، فلا بد من التمسك بالاطلاقات والحكم بلزوم الشراء.
كلام للمحقق النائيني في المقام ومناقشته ذكر المحقق النائيني (رحمه الله) في المقام: أن إعواز المثل يوجب كون الشئ قيميا، كما أن التعذر البدوي أوجب ذلك، فلا يجب شراء المثل ولو ببذل مال كثير، بل يسقط.