المؤمنين (عليه السلام)، وليست جهة القضاء وخصوصياته مذكورة فيها، ومن هنا يعلم أن الصحيحة ليست في مقام البيان، إلا من جهة نفوذ الإجازة فقط، وأما لزوم دفع القيمة وعوض الخدمة أو عدم لزوم ذلك، فليست الرواية في مقام بيانها (1).
في مناقشة دلالة صحيحة أبي عبيدة على الكشف وأما الصحيحة الثانية، فغير ناظرة إلى تصحيح العقد بالإجازة أصلا، بل مضمونها نفوذ العقد وثبوت الخيار، لا توقف نفوذه على الإجازة. والدال على ذلك مواضع عديدة في هذه الرواية:
منها: النكاح جائز، وهذا ظاهر في أن النكاح نافذ فعلي.
ومنها: له الخيار، وهذا أيضا دال على حق فسخ العقد النافذ.
ومنها: يجوز ذلك عليه إن هو رضي فإن هذا دال على نفوذ العقد بالنسبة إلى الراضي به، ولزومه عليه قبل إدراك الآخر وحصول الرضا منه، وهذا لا يتم إلا إذا كان العقد صحيحا نافذا، فيلزم بالنسبة إلى من رضي به وإن كان بعد جائزا بالنسبة