الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل ثم ذكر الثمرة بين الكشف الحقيقي بأقسامه والنقل في النماءات (1)، وهذه ظاهرة لا نطيل الكلام بذكرها.
وأما سائر الثمرات بينهما، فذكر الشيخ (رحمه الله):
في فسخ الأصيل قبل إجازة الآخر على النقل والكشف منها: أن فسخ الأصيل لانشائه قبل إجازة الآخر، مبطل له على القول بالنقل، دون الكشف (2).
أما في الأول فللمتسالم عليه: من جواز إبطال أحد المتعاقدين لانشائه قبل إنشاء صاحبه، وأما في الثاني فلتمامية العقد من قبل الأصيل.
ثم ذكر في آخر كلامه: أن إطلاقات صحة العقود، تدفع احتمال اشتراط عدم تخلل الفسخ على القول بالنقل أيضا، ثم ذكر: ولا يخلو عن إشكال (3).
فعلى ما ذكره لا ثمرة بينهما من جهة فسخ الأصيل، فإنه لا يؤثر على الكشف والنقل، لتمامية العقد من قبل الأصيل في الأول، وإطلاقات صحة العقود في الثاني، ولا يمكننا إحراز بناء العقلاء في هذه المسألة، لعدم تعارفها بينهم حتى نرى سيرتهم فيها، فلا بد لنا من ملاحظة العمومات والاطلاقات.
والصحيح عدم الثمرة بينهما من هذه الجهة وتأثير الفسخ على كلا القولين:
أما على النقل: فلأن المفروض عدم تمامية موضوع وجوب الوفاء، والحلية