لعدم حدوث علته، ليس بممتنع في زمان حدوث علته، بل هو واجب، فنفوذ العقد حاله ممتنع لعدم علته، وفي زمان الإجازة واجب لوجود علته، وهي الإجازة.
فعلى هذا كبرى ما ذكره العلامة: من أن الممتنع في زمان ممتنع دائما، ممنوعة، ولا سيما بملاحظة ما حكي عنه في ذيل هذه العبارة - تعليلا للتعليل المذكور -: وهو أن الباطل في زمان باطل دائما (1).
نعم، يمكن توجيه ما ذكره: من أن العقد الذي لا مجيز له صالح للإجازة، يغاير سائر العقود الفضولية لامكان الإجازة فيها، بخلاف المقام، فبطلان العقد الذي لا مجيز له غير بطلان سائر العقود الفضولية، بل معنى بطلانه عدم قابليته لترتب الأثر عليه ولو بالإجازة، كعقد المجنون مثلا.
فعلى هذا التقريب لا ترد عليه المناقشة في الكبرى، كما أورد عليه الشيخ (رحمه الله) (2)، بل لنا السؤال عن الدليل على البطلان كذلك.
مناقشة كلام العلامة بحسب فهم مراده ويظهر مما ذكرنا ما في تفسير كلام العلامة من عبارة ولده الفخر (رحمه الله) - على ما في المقابيس (3) - وقد فسر المحقق الأصفهاني (قدس سره) كلام الفخر (رحمه الله) موافقا لما فسرنا، وهو أنه مع عدم وجود المجيز لا تكون للعقد الصحة التأهلية أيضا، فلا يصح دائما (4)، وقد عرفت - بلا مزيد عليه - عدم تمامية هذا الكلام صغرى وكبرى:
أما الصغرى: فهذا الدليل مصادرة محضة، مع أن الاطلاقات تنفي اعتبار وجود المجيز في الصحة، والممتنع إنما هو الصحة الفعلية لا التأهلية.