قد ظهر مما سبق: صحة جعله مثمنا، فضلا عن جعله ثمنا.
والاشكال المتوهم أمران:
أحدهما: عدم وجود للعمل حال المعاوضة.
والثاني: عدم كونه مالا.
ومن جهة الأخير فصلوا بين العمل بعد وقوع المعاوضة عليه وقبله (1).
وقد تقدم الجواب عن كلا الاشكالين، وأن المتعلق - في المقام ونظائره - هو الكلي القابل للانطباق على فرده وإن لم يكن له فرد بالفعل، فإن الكلي موجود في صقع وجوده بالفعل، وهو مال متعلق لرغبة العقلاء باعتبار قابليته للانطباق على الخارج (2)، فلا يفرق بين عمل الحر والعبد من حيث المالية أبدا.
وظهر مما تقدم: أن الحقوق أيضا قابلة لجعلها ثمنا - بل مثمنا - في البيع، لصدق المال عليها وإمكان تعلق البيع بها عرفا.
ولا يهمنا التفصيل في البحث عن الحق والحكم، فإنه تطويل بلا طائل، وموجب لاتلاف الوقت بلا موجب.
التعريف المختار فتحصل من جميع ما ذكرناه: أن أحسن التعريفات للبيع ما ذكره المصباح:
من أنه مبادلة مال بمال (3). فإنه مع سلامته عما أوردوا عليه سالم عن النقوض والاشكالات الواردة على غيره (4).