الشرط الثاني: الاختيار مسألة: ومن شرائط المتعاقدين الاختيار: على ما أفاد الشيخ (رحمه الله)، قال:
والمراد به القصد إلى وقوع مضمون العقد عن طيب نفس، في مقابل الكراهة وعدم طيب النفس، لا الاختيار في مقابل الجبر (1).
ولا بد لنا أولا من تحرير محل النزاع، فنقول:
إن الاختيار هو الافتعال من الخير بمعنى طلب الخير وترجيح ما يراه الفاعل خيرا له على غيره، ولذا يريده ويتصدى لفعله ويفعله، وبما أنه فعل من أفعال النفس، فيحتاج حصوله إلى مبادئ كسائر الأفعال الاختيارية، فقد يكون المبدأ له الميل النفسي وشهوتها، وأخرى يكون المبدأ له الالجاء أو الاضطرار أو الاكراه، فالمكره أيضا يختار الفعل ويفعله مثل المشتاق، فالاكراه في طول الاختيار في الفعل الاختياري، لا في عرضه، فلا معنى للقول بأن شرط العقد الاختيار في مقابل الاكراه، كما أن تفسير الاختيار بالقصد عن طيب نفس أيضا لا يصح، فإنه لو كان المراد من طيب النفس الاشتياق فلا يعتبر في صحة المعاملة، ولو كان المراد منه الجد في مقام الانشاء فهو حاصل في العقد المكره أيضا كغيره.