الاستدلال للمقام بآية التجارة ٤ - الآية الكريمة: ﴿لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾ (1).
ويختلف تقريب الاستدلال بها - حسب الاستدلال بعقد المستثنى منه، وعقد المستثنى، والحصر المستفاد من الاستثناء - على ثلاثة وجوه:
الاستدلال بعقد المستثنى منه الأول: الاستدلال بعقد المستثنى منه، وتقريبه أيضا بوجهين:
أحدهما: أن يكون النهي عن الأكل بالأسباب الباطلة، إرشادا إلى عدم نفوذ تلك الأسباب، وعدم ترتب الأثر عليها. وبما أن المتبع في فهم المراد من مثل هذه الآيات - المتكفلة ببيان وظائف الناس وأهل العرف - نظرهم، تكون النتيجة عدم نفوذ الأسباب الباطلة بنظر العرف، وحيث إن العرف والعقلاء بعد تمامية البيع - ومنه المعاطاة - يتعاملون معه معاملة اللزوم، ولا يعتنون بفسخ أحد المتعاقدين من دون رضا الآخر، فيكون الفسخ من الأسباب الباطلة بنظرهم، فتدل الآية على عدم نفوذه شرعا أيضا.
وثانيهما: أن يكون النهي دالا على الحرمة، إلا أن حرمة الأكل بالأسباب الباطلة ملازم لعدم نفوذ تلك الأسباب، لعدم احتمال أن يكون حرمة الأكل حكما تعبديا ولو كانت الأسباب نافذة شرعا، وحينئذ يتم المقصود بالتقريب المتقدم.
ولكن هذا التقريب لا يتم، فإن تمامية ذلك موقوفة على أن يكون منشأ احتمال نفوذ الفسخ احتمال التخصيص الحكمي، أي يحتمل أن الشارع حكم بنفوذ