____________________
بالقلع على إشكال أو لا.
أقول: لا خلاف في منع الغاصب من الإزالة لو نقص الثوب بها ولا في إجابته مع عدم هلاك الصبغ وعدم نقص الثوب أصلا والإشكال في هلاك الصبغ (ومن) عدم نقص الثوب وينشأ (من) النهي عن إضاعة المال (ومن) أنه طلب عين ماله ولا ضرر على المالك فلا يمنع منه وهو الأقوى عندي أما لو طلب المالك الإزالة أجيب سواء هلك الصبغ أو لا قال دام ظله: ولو كانت في اللجة وخيف الغرق بقلعه فالأقرب الرجوع إلى القيمة إلى أن يخرج إلى الساحل إن كان في السفينة حيوان له حرمة أو مال لغير الغاصب ولو كان له فالأقرب العين.
أقول: وجه القرب في الأول حرمة الحيوان ومال الغير فيجمع بين المصلحتين بالقيمة (ويحتمل) عدمه لأنها عين مغصوبة وضعت بغير إذن مالكها فكان للمالك أخذها وإلا لجاز دوام الغصب شرعا وهو محال ووجه القرب في الثاني أنه يلزم بأشق الأحوال وذهاب حرمته بتعديه ويحتمل عدمه لإمكان التوصل إليه من غير استهلاك بخلاف
أقول: لا خلاف في منع الغاصب من الإزالة لو نقص الثوب بها ولا في إجابته مع عدم هلاك الصبغ وعدم نقص الثوب أصلا والإشكال في هلاك الصبغ (ومن) عدم نقص الثوب وينشأ (من) النهي عن إضاعة المال (ومن) أنه طلب عين ماله ولا ضرر على المالك فلا يمنع منه وهو الأقوى عندي أما لو طلب المالك الإزالة أجيب سواء هلك الصبغ أو لا قال دام ظله: ولو كانت في اللجة وخيف الغرق بقلعه فالأقرب الرجوع إلى القيمة إلى أن يخرج إلى الساحل إن كان في السفينة حيوان له حرمة أو مال لغير الغاصب ولو كان له فالأقرب العين.
أقول: وجه القرب في الأول حرمة الحيوان ومال الغير فيجمع بين المصلحتين بالقيمة (ويحتمل) عدمه لأنها عين مغصوبة وضعت بغير إذن مالكها فكان للمالك أخذها وإلا لجاز دوام الغصب شرعا وهو محال ووجه القرب في الثاني أنه يلزم بأشق الأحوال وذهاب حرمته بتعديه ويحتمل عدمه لإمكان التوصل إليه من غير استهلاك بخلاف