﴿أحل الله البيع﴾ (١) وغيره من الأدلة منصرفة إلى ما هو المتعارف بين العقلاء. فعلى هذا يكون البحث عن سائر الأدلة من باب التأييد.
الاستدلال بحديث الرفع ومما استدل به في المقام: الحديث الشريف رفع ما استكرهوا عليه (٢).
وتقريب الاستدلال: ما مر غير مرة من أن إسناد الشارع الرفع إلى الذات مع أنه غير مرفوع حقيقة، لا يصح إلا ادعاء، وحيث إن الادعاء يحتاج إلى مصحح، ولا مصحح إلا بأن تكون جميع الآثار مرفوعة، أو الآثار الظاهرة بحيث يمكن ادعاء أنها تمام آثار الشئ، وبلحاظه يمكن ادعاء رفع الشئ نفسه في محيط الشرع، فيكون معنى الحديث رفع جميع الأحكام التكليفية والوضعية، ومنها صحة المعاملة المكره عليها.
وأما تقريب الاستدلال: بأن تعليل رفع ما استكرهوا عليه في بعض الروايات الوسائل عن الكافي، أبواب الجهاد بالآية الكريمة ﴿إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان﴾ (3) - الواردة في مورد إكراه عمار بن ياسر بالتبري من النبي الأكرم وسبه (صلى الله عليه وآله وسلم) - يدل على عموم الرفع للأحكام الوضعية، فإن المرفوع في مورد الآية غير منحصر بالحكم التكليفي، وهو الحرمة، بل الأحكام الوضعية - مثل الكفر وبينونة الزوجة وغير ذلك - أيضا مرفوعة، فلا يتم، لأن رفع الآية الكريمة الحكم التكليفي فقط عن موردها، كاف في رفع تلك الأحكام الوضعية، فإنه ما لم