والمتحصل من جميع ذلك: أن معاملة الفضولي لنفسه - المتعارف منها وغيره، أي على نحو التقييد - قابلة للتصحيح بالإجازة، وتقع للمالك، إلا إذا أنشأ الفضولي البيع للمالك وأخذ ثمنه منشئا للتملك، وأجاز المالك الأمرين معا ولو بلفظ واحد، أو أنشأ الفضولي التملك للثمن أولا، وأنشأ البيع ثانيا، وأجاز المالك إنشاء التملك، على ما سيجئ من صحة معاملة من باع شيئا ثم ملك.
وأما لو أنشأ الفضولي الأمرين معا بإنشاء واحد فلا يمكن التصحيح بالإجازة، لما مر من عدم إمكان تحقق ذلك، فإنه من إنشاء الأمرين المترتبين (1) (2).
إشكال آخر في المقام وجوابه ثم ذكر الشيخ (رحمه الله) إشكالا آخر على بيع الفضولي لنفسه: وهو أن الأصحاب - على ما حكي عنهم - التزموا بعدم جواز رجوع المشتري الأصيل إلى الفضولي بالثمن لو رد المالك البيع، وهذا يكشف عن عدم صحة البيع حتى تأهلا، فلو أجاز المالك ذلك أيضا فلا يمكنه الرجوع بالثمن، لسبق حق الفضولي بالنسبة إليه، فإن المشتري سلم إليه الثمن مطلقا، فيكون البيع بلا ثمن، وهو فاسد.
أجاب الشيخ (رحمه الله) عن ذلك، وتبعه المرحوم النائيني: بأنه لو سلمنا التزام الأصحاب بما ذكر، وسلمنا صحته أيضا، إلا أنه إنما يتم بناء على النقل، وأما على الكشف فيكشف عن سبق ملكية المالك للمال (3).
أقول: إن الاشكال لا يتم حتى لو سلمنا النقل أيضا، فإن المتعارف في الأثمان في باب المعاملة وقوعها طرفا لها كليا لا شخصيا، وعليه فإنه ولو سلم