ذلك، فلو تعلقت الإجازة بخلاف العقد وما يقتضيه، قيدا كما قيل، أو إطلاقا كما لا يبعد (1) وهو النقل من حين العقد فلا مجال للقول بالكشف الحكمي، فلا تشمل القواعد ذلك، فلا بد من الحكم بالبطلان على هذا المبنى أيضا.
وأما لو قلنا بالكشف التعبدي، فلا يمكننا القول به، لعدم شمول إطلاق التعبد لمثل ذلك، لعدم الاطلاق أولا، وعدم الموضوع ثانيا، فإن مصب الدليل إنما هو الإجازة المتعلقة بالعقد، لا كل إجازة كما لا يخفى.
وأما صحته نقلا - كما هي مقتضى القواعد على هذا المبنى - فيمكن منعها أيضا، فإن ما تقتضيه القواعد هو الحكم بنفوذ العقد من حين الإجازة فيما لو تعلقت الإجازة بما هو مقتضى العقد، وهو المبادلة مطلقا، لا النقل من حين الإجازة، فلو أجاز العقد من حينها فلا يمكننا تصحيح العقد بالقواعد أيضا فيبطل، فتأمل.
وأما لو قلنا بالنقل، وأجاز المجيز العقد من الأول، فصورة تعدد المطلوب خارجة عن محل البحث، والحكم فيها الصحة نقلا كما هو مقتضى القواعد، ومحل الكلام صورة وحدة المطلوب، ومعها لم تتعلق الإجازة بما يقتضيه العقد، وهو المبادلة مطلقا، غير مقيدة بكونها من الأول، فلا مصحح لمثل هذا العقد كما مر.
فالحكم البطلان في جميع ما هو محل النزاع في هذه المسألة.
كلام للمحقق النائيني في المقام ومناقشته بنى المحقق النائيني (رحمه الله) على الصحة وعدمها في المسألة، على القول بأن