في جريان نزاع الكشف والنقل في القبض على فرض الفضولية ثم إنه على تقدير جريان الفضولية في القبض، فهل يجري نزاع الكشف والنقل فيه أو لا؟ فقد منع المحقق النائيني (رحمه الله) ذلك، وقال بلزوم الالتزام بالنقل، فإن الإجازة كالعقود الإذنية، تمام الموضوع فيها هو الرضا، فلا معنى للكشف (1).
وفيه أولا: ما مر سابقا: من أنه لا معنى للعقود الإذنية أبدا، فإن العقد في تأثيره محتاج إلى القبول، بخلاف الإذن، فإنه إيقاع محض، وقد سبق تفصيله.
وثانيا: أن الجمع بين الالتزام بجريان الفضولية والقول بالنقل - لأن الرضا تمام الموضوع - لا يمكن، فإن الإجازة في الفضولي جزء الموضوع، فكيف تكون تمام الموضوع؟!
وثالثا: قد منع هو (قدس سره) جريان الفضولية في القبض في أول الفضولي (2)، ونقلنا عنه (3)، وذلك ينافي ما ذكره هنا.
ويمكن أن يقال بالكشف وعدم جريان النزاع، فإن القول بالنقل إنما هو في مورد يكون للصادر عن الفضولي بقاء اعتباري حال الإجازة حتى تلحقه فيلتزم بالنقل، وفي باب القبض أنه أمر تكويني محض ولا اعتبار فيه أصلا حدوثا وبقاء فلو أثرت الإجازة فيه تؤثر كشفا.
وفيه منع لزوم اعتبار البقاء في القول بالنقل، بل نفس تحقق القبض ولحوق الإجازة به كاف في تحقق موضوع الأثر بجزئيه، كما يجري القول بالكشف أيضا بتقريب أن القبض المتعقب بالإجازة يؤثر.