قال: لا ينبغي أن يسمي شيئا، فإنما يحرم الكلام (1).
ومن الواضح أن الجملة ناظرة إلى أن التسمية محرمة، وأما أنها في مقام إفادة الحصر فلا. أترى إمكان أن يقال: إن هذه الجملة الواردة في هذه الرواية لبيان تحريم التسمية، رادعة عن المعاملة العقلائية في جميع البلدان والأسواق، وقد تغيرت الأسواق، وتبدلت كيفية المعاملات فيها بعد صدور هذه الرواية من الصادق (عليه السلام)؟ لا أظن أن أحدا يشك في عدم صلاحية هذه الجملة لذلك، بل يحتاج مثل هذه الأمور إلى الاعلان والتشديد عليه، ولو كان لبان (2).
الاستدلال على المقام بالاجماع ومناقشته ومنها: الاجماع، ويحتمل في معقد هذا الاجماع المدعى (3) وجوه:
1 - إن المعاطاة في الخارج لا تكون بيعا، بل لا ينشأ من المتعاطيين إلا الإباحة.
2 - إنهما وإن يكونا قاصدين للبيع، إلا أنه ا لا تكون بيعا بنظر العقلاء.
3 - إنها وإن كانت بيعا عقلائيا أيضا، إلا أنه ا ليست ببيع عند الشارع.