وهي أنه لو علم المالك بالعقد لرضي.
ولكن أولا: هذا خلاف المدعى فإن المدعى دخل واقع الرضا التقديري في العقد، لا هذه القضية والرضا التقديري معدوم.
وثانيا: هذه القضية بإطلاقها غير مسلمة حتى عند المستدل، بل لها قيد، وهو أنه لو علم بالعقد وبالصلاح لرضي، وحينئذ لا بد من دعوى الملازمة بين الصلاح في زمان الإجازة والصلاح في زمان العقد، ولا ملازمة بينهما، لا عقلا ولا عقلائيا.
هذا ما في صغرى كلامه (رحمه الله).
المناقشة في كبرى كلام المحقق الرشتي وأما الكبرى: وهي كفاية الرضا التقديري في صحة البيع.
ففيها أولا: أن هذا كر على ما فر منه من الاشكال العقلي، فإن الرضا التقديري معدوم، ولا يعقل دخل المعدوم في صحة البيع.
وثانيا: هذا خلاف ظواهر الأدلة، فإن ظهور الرضا والطيب في فعليتهما غير قابل للانكار، وما ادعاه من التعميم خلاف الظاهر جدا.
وثالثا: هذا خلاف الواقع جدا بنظر العقلاء، أترى أنه لو تخيل المالك كون العقد ذا مفسدة محضة، ولا يرضى به حال العقد، بل ينادي بأعلى صوته: أني لا أريد بيع داري، ولا أرضى به، مع ذلك يجوز بيع داره بدعوى، أنه لا يفهم بأن في هذا البيع صلاحا ولو علم به لرضي، أفيمكن الالتزام بمثل هذا الحكم الموجب للاغتشاش في المجتمع؟! ولذا لا نلتزم بكفاية مثل ذلك في الحكم بحلية أكل مال الغير أيضا.
نعم، الرضا الارتكازي كاف في ذلك، ولكنه غير الرضا التقديري، فإن الأول موجود بالفعل في الارتكاز، كما لا يخفى على من له أدنى تأمل.