السائل، فعلى ذلك يجئ فيه الاحتمال الثاني أيضا، فليتدبر.
وأما توقيع الصفار لا يجوز بيع ما ليس يملك (1)، فمضافا إلى ما سبق يحتمل فيه قراءة يملك مبنيا للمجهول، فيخرج بيع الفضولي عن مفاده.
وأما سائر الروايات، فقد ذكر الشيخ (رحمه الله) ما هو المهم منها، وأجاب عنه بأجوبة متينة (2)، فلا نطيل بالتعرض لها.
ثم إنه لو تمت هذه الروايات فتقيد بها إطلاقات أدلة التنفيذ، وهذا ظاهر.
في تقييد أدلة البطلان العامة بأدلة الصحة الخاصة وهل يمكن تقييدها بالروايات الخاصة الدالة على صحة الفضولي، أم لا؟
فقد ذكر الشيخ (رحمه الله): أن النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق (3)، فإن النهي عن بيع ما لا يملك عام، يشمل بيع العاقد لنفسه أو لمالكه مع حصول الإجازة وعدمه، وأما حديث عروة (4) فظاهره بيع العاقد لمالكه مع حصول الإجازة، وهذا أخص، فتثبت صحة العقد الفضولي في محل بحثنا.
ولكن ذكر المحقق النائيني (رحمه الله): أن النسبة بينهما نسبة التباين (5) فتتساقطان، ويرجع إلى الاطلاقات.
والوجه في ذلك: أن البيع لنفسه أو للمالك بلا إجازته، لم يكن موردا لتوهم الصحة، حتى يرد المنع بنحو العموم، فلم يبق تحت الأدلة المانعة إلا البيع للمالك مع