الأمر الثالث ضمان المنفعة المستوفاة قوله (قدس سره): الثالث: أنه لو كان للعين المبتاعة منفعة استوفاها المشتري قبل الرد... (1) إلى آخره.
تقدم الكلام في ذلك، وقلنا: مقتضى حديث اليد الضمان في المستوفاة والفائتة (2)، ومقتضى دليل عدم حلية مال أحد إلا عن طيب نفسه، وما دل على احترام مال المسلم، وأن حرمة ماله كحرمة دمه، الضمان في المستوفاة، فإنها على ما مر ناظرة إلى موارد الاتلاف لا التلف (3).
نعم، لو كان الفوات مستندا إلى القابض بنحو من التسبيب - ولو لم يكن مستوفيا لها - شملته هذه الأدلة أيضا.