وهو الحكم بعدم المانع استنادا إلى وجود المقتضي (1).
هذا، ولا يخفى ما في كلا الاعتراضين، فإن المجيب لا يريد بذلك: أن المجعول في الرواية عدم الحجر، بل يريد به: أن الرواية مهملة من جهة الأسباب، وإطلاقها لا يزيد عن مدلول متعلق الحكم فيها، وهو المال، فهي متكفلة ببيان التسلط على المال لا غير، وأشار إلى بيان مراده بقوله: في قبال الحجر وأين هذا من كون المجعول عدم الحجر؟!
على أنه لو قلنا بأن المجعول عدم الحجر فلا يتصور أي مانع منه، فهل ترى أن الشارع لو قال بدل الرواية: إن الناس غير محجورين عن التصرف في مالهم لفعل أمرا غير معقول؟! بل لو كان الأمر كما ذكره، وأن المال يقتضي التسلط، فلا بد من أن يكون المجعول ذلك، فإن المقتضى مترتب على المقتضي لو لم يكن مانع، والمفروض وجود المقتضي، فيترتب عليه المقتضى بلا حاجة إلى جعل الشارع.
نعم، الشارع قد أخبر بعدم المانع حتى لا يتوقف في ترتب المقتضى عليه.
والحاصل: أن الوصف وهو كلمة في مالهم وإن كان مشعرا بالعلية، إلا أنه ليس من باب المقتضي والمقتضى التكوينيين، بل إنما هو من قبيل الموضوع والحكم، والمحذور المتقدم إنما يتم في الأول لا في الأخير، فإنه كما يمكن جعل التسلط على المال، يمكن جعل عدم الحجر عليه، ولا محذور فيه أبدا.
الاستدلال بحديث الشرط 6 - قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): المؤمنون عند شروطهم (2) أو المسلمون عند