صح بلا حاجة إلى ذلك.
ثم إنه هل البائع والمشتري أمران واقعيان قبل المعاملة، أو ينتزعان من نفس الانشاء؟
قد يقال بالأول بدعوى أن الاستقراء دلنا على أن من كان نظره في المعاملة إلى حفظ مالية ماله، ولا نظر له إلى الخصوصية، فهو البائع، والمشتري ناظر إلى خصوصية عين صاحبه (1).
ولكن هذا لا يتم، فإنه في نفس ما ذكر لو ملك المشتري الثمن وقبل الآخر، أفلا يسمى هذا بيعا؟! أو أنه لو وقعت المعاملة بين الجنسين أو النقدين أفلا يكون ذلك بيعا؟!
والتحقيق أن يقال: إن البائع والمشتري والموجب والقابل منتزعان من نفس الانشاء، فالمملك هو البائع، والمتملك هو المشتري، والموجب هو المنشئ، والقابل هو المبرز رضاه لانشاء صاحبه. ولو كان كل منهما مملكا فكل منهما بائع، وعلى ما ذكرنا - من كفاية مطلق ما دل على الرضا في القبول - فكل منهما قابل أيضا، ولو كان كل منهما متملكا فكل منهما مشتر وكل منهما قابل أيضا.
وهكذا الحال في بيع الوكيل الواحد من شخصين، فمع إنشائه التمليك من أحد الجانبين فهو بائع والآخر قابل، ومع إنشائه من كلا الطرفين فكل منهما بائع وكل منهما قابل، ولعله ظاهر.
التنبيه الرابع: صور قصد المتعاطيين وهي كما يلي:
1 - أن يقصدا بالتعاطي المقابلة بين الملكين، وقد مر بيانه.