إلى تعليق، وهو أن العصير إذا غلى يحرم، فوجه عدم جريان الاستصحاب حينئذ لاثبات الحكم ظاهر، لاستلزامه الاثبات، فإن موضوع الحكم - وهو العصير المغلي - لازم عقلي للحرمة التقديرية.
ولا فرق في ما ذكرنا بين الاستصحاب في الأحكام كما مر، أو الاستصحاب في الموضوعات، ك الماء إذا بلغ الأشبار المعلومة فهو كر، أو الماء البالغ حجمه كذا فهو كر. (المثال الأول للتعليق الشرعي، والمثال الثاني للتعليق العقلي).
إذا عرفت ذلك، فاستصحاب جواز الرجوع على تقدير الخروج، وإن كان حاكما على استصحاب الملكية لو تم لتنقيحه موضوع ذلك، وهو تأثير الفسخ، إلا أنه في نفسه غير جار، فإن التعليق غير ثابت، مضافا إلى أنه عقلي لا شرعي، مع أن خروج العقود اللازمة عن ذلك - كما ذكر - موجب لعدم العلم بدخول المقام في أي من العنوانين من الأول، ومعه كيف يجري الاستصحاب؟! وغير ذلك مما هو واضح الورود عليه.
في استصحاب الكلي من القسم الثالث الثاني: أن يراد من ذلك الاستصحاب القسم الثالث من الكلي، بتقريب: أنه قبل البيع كان للمالك علاقة، وهي علاقة الملك، وبعده يشك في حدوث علاقة أخرى، وهي علاقة استرجاع العين، فنستصحب طبيعي العلاقة. ولا بأس قبل الجواب عن ذلك بالإشارة إلى جريان الاستصحاب في القسم الثالث وعدمه.
في كلام بعض المحققين في المقام وجوابه ذكر بعض المحققين: أن الاستصحاب غير جار فيه، فإن الحصة الموجودة من الكلي في كل فرد مغايرة للحصة الموجودة في الآخر، ولذا يقال: إن نسبة الكلي إلى