ذلك حديث اليد، فإن معنى على اليد ما أخذت ليس إلا أن الشخص ضامن لما أخذت، ومعناه أن عهدته مشغولة بخسارته، وإن كنت في شك من ذلك فلاحظ المثال، لو قيل: ألق متاعك هنا، وعلي ضمانه، فهل ترى أن هذا هو اعتبار العين في العهدة بنظر العقلاء، أو معناه: أنه لو تلف المتاع يجبره الضامن ويؤدي خسارته؟
في ضمان المشكوك كونه مثليا أو قيميا ثم لو شككنا في أن الشئ مثلي أو قيمي، فعلى القول بأن العين معتبرة في العهدة، وفي المثلي يسقط ذلك بأداء المثل، وفي القيمي بالقيمة، فالشك يرجع إلى سقوط العهدة بأداء أحدهما، وحينئذ لو قلنا: بأنه في القيمي يحصل الأداء بأداء مطلق المالية، لا النقد المتعارف، فيمكن حصول العلم بسقوط العهدة بأداء المثل لو كان مساويا للقيمة أو أزيد، أو تتميمه بزيادة القيمة عليه لو كان أنقص، ولا بد منه لقاعدة الاشتغال.
ولو بنينا على عدم كفاية أداء مطلق المالية في القيمي، ولزوم أداء النقد المتعارف، فلو تراضيا بشئ من المثل والقيمة فهو، وإلا فلا بد للضامن من الجزم بخروجه عن العهدة، وهل اللازم في ذلك تمليك كليهما، أو يحصل الجزم ولو بتسليمهما وتسليط المالك عليهما لاختيار أيهما شاء؟
الظاهر الثاني.
وعلى الأول: هل يمكن رفعه بقاعدة الضرر، ولو على مبنى القوم: من حكومتها على أدلة الأحكام؟
ذكر السيد (رحمه الله): أن ما مر سابقا في المقدمات الوجودية جار في المقدمات