مع تعلقه ب أكرم، فاستفادة الحكم وعمومه بتعدد الدال والمدلول، ومع الشك في مفروض المسألة يتمسك بالدال الثاني، بلا فرق بين رجوعه إلى الحكم أو المتعلق.
وبعبارة أخرى: أن الدال على الحكم دال عليه مهملا، والدال على العموم الزماني أو الاستمرار لفظا أو بمقدمات الاطلاق، هو الأخير الذي موضوعه مدلول الدال الأول، وهو مهملة الحكم، فمع الشك في مهملة الحكم يتمسك بالعموم الفوقاني - الأول - لرفعه، ومع الشك في استمراره بعد فرض وجود مهملته يتمسك بالعموم التحتاني - الثاني - لرفعه، بلا فرق بين الرجوع إلى الحكم أو المتعلق، وهذا ظاهر.
كلام المحقق الحائري في المقام نعم ذكر شيخنا العلامة (رحمه الله) فيما إذا استفيد الاستمرار من مقدمات الحكمة كالمقام: أنه لا يمكن التمسك بالاطلاق في مورد الشك، فإنه فرق بين هذا الاطلاق وسائر الاطلاقات، فإنه في سائر الموارد - ك ﴿أحل الله البيع﴾ (1) - الأفراد في عرض واحد، بخلاف المقام، فإن الأفراد حسب عمود الزمان طولي، ومعنى الاطلاق فيه أن الحكم مترتب على العقد مستمرا، فلو ورد التقييد بالنسبة إلى بعض الأزمنة انقطع الاستمرار، فلا يمكن التمسك بإطلاق الدليل (2)، لكن ليس في الدليل كلمة الاستمرار وما أشبهها حتى ندور مدارها، بل على ما ذكرنا الحكم ثابت على موضوعه، وهو العقد بالنسبة إلى عمود الزمان على الاطلاق، وليس خصوصية الزمان دخيلة في موضوعه، بل الحكم متعلق بطبيعة العقد، ومورد الاطلاق هو الزمان، لا أنه قيد للموضوع، فيكون وزان هذا الاطلاق أيضا وزان سائر المطلقات،