عنه أيضا، وإلا لم يكن عصيانا لنهي المالك.
هذا حال الاطلاقات.
في الأدلة الخاصة الشاملة للمقام وأما الأدلة الخاصة فأيضا تشمل المسألة:
أما أدلة النكاح: فهي وإن كان موردها عدم الإذن - لا النهي - إلا أن التعليل في بعضها: بأنه لم يعص الله بل إنما عصى سيده (1) عام يشمل المقام.
دلالة موثقة محمد بن قيس على المقام ومناقشتها وأما موثقة محمد بن قيس (2) فقد ذكر الشيخ: أنها تدل على ذلك من جهة ترك الاستفصال (3)، ولا يخفى عدم إمكان المساعدة على ما أفاد، لظهور قول السائل فيها باعها ابني بغير إذني في عدم تحقق منع من الأب، وإلا لكان احتجاجه بذلك أولى مما احتج به.
وكيف كان، فقد يقال: بأن الرواية ظاهرة في أن الأب رد المعاملة أولا ثم أجاز، ولازم عدم هادمية الرد عدم هادمية النهي السابق، فإنهما من واد واحد، بل عدم الهادمية للنهي أولى من عدم هادمية الرد (4)، كما لا يخفى.