الأمر الرابع ضمان المثلي والقيمي قوله (قدس سره): الرابع في المثلي والقيمي (١).
وقد استدل على أن ضمان المثلي بالمثل والقيمي بالقيمة بالآية الكريمة:
﴿فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم﴾ (2) (3)، ولا دلالة لها على ذلك، فإن ملاحظة سياقها تدلنا على أنها واردة في مورد الحرب ونظيره، ولا يعتبر المماثلة في الاعتداء في هذه الموارد قطعا، فليس المراد من المثل في الآية الكريمة ما نحن بصدده، ومقتضى لزوم الانطباق على مورده عدم إمكان الاستدلال بها في المقام، فإن المثل في المقام غير المثل في الآية.
وقد استدل على ذلك بحديث اليد، بدعوى: أن الاستيلاء على العين يقتضي