الاستدلال بباقي روايات خيار المجلس وأما الثاني: فالروايات الواردة في الباب على ثلاث طوائف:
منها: ما لا تكون الجملة الأخيرة مذكورة فيها، كصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): البيعان بالخيار حتى يفترقا، وصاحب الحيوان بالخيار إلى ثلاثة أيام (1).
ومنها: ما اشتمل على تلك الجملة أيضا، كصحيحة الحلبي المتقدمة وصحيحة الفضيل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: ما الشرط في الحيوان؟
قال: ثلاثة أيام للمشتري.
قلت له: ما الشرط في غير الحيوان؟
قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما (2).
ومنها: ما دل على فعل أبي جعفر (عليه السلام)، كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: إن أبي اشترى أرضا يقال لها العريض، فلما استوجبها قام فمضى.
فقلت له: يا أبه! عجلت القيام؟
فقال: يا بني أردت أن يجب البيع (3).