الاستدلال للمقام بحديث الشرط 7 - قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): المؤمنون أو المسلمون عند شروطهم (1).
وقد فصلنا الكلام في معنى الشرط، وقلنا بعدم شموله للبيع ونحوه من العقود، ولو قلنا بشموله للشروط الابتدائية، إلا أنه ذكرنا أخيرا أنه لا يبعد أن يقال:
إن العرف - بمناسبة الحكم والموضوع في الرواية - لا يرى خصوصية في الشرط، للزوم كون المؤمن عنده إلا القول والقرار، فمن جهة إلغاء الخصوصية يفهم شمول الحكم للعقود أيضا (2).
ثم إنه لا يخفى أن في الرواية ادعاءين:
أحدهما: تنزيل الأمر المعقول، وهو الشرط منزلة المحسوس.
ثانيهما: بيان الأمر والبعث والطلب بمفاد الجملة الخبرية، الذي ظاهره وقوع المخبر به في الخارج.
ولذا قيل: إن الجملة الخبرية آكد وأبلغ في إفهام الطلب (3)، فإن معناها أن المطلوب كأنه موجود في الخارج، ومن هذا يفهم أنه لا بد من إيجاد المطلوب.
فمعنى الرواية أنه لا بد من كون المؤمن عند شرطه، وبما نفينا البعد عنه، وهو إلغاء الخصوصية عن الشرط، وشمول الرواية للعقد أيضا، يكون مفاد الرواية باعتبار شمولها للعقد، عين مفاد آية العقود، والتقريبات والشبهات والأجوبة التي ذكرناها فيها تجري هنا حرفا بحرف، فلا نعيد.