هذا ملخص ما أفاده ومحصله.
كلام المحقق الأصفهاني في المقام وذكر المحقق الأصفهاني (رحمه الله): أن المقام نظير بيع الرهن، فكما أنه لا مانع من تأثير البيع بعد زمان الرهن، كذلك لا مانع من تأثيره بعد زمان عدم القابلية هنا (1).
وتحقيق مبنى المسألة: أنه لو قلنا بالكشف من جهة أن اقتضاء العقد تحقق مضمونه من حينه، بحيث لو لم يتحقق حينئذ لا يكون مقتضى العقد، بل أمر آخر غير مرتبط به، فلا يمكن الحكم بالصحة في المقام، فإن المنشأ غير قابل للإجازة، والنقل بعد البيع الثاني ليس بمقتضى العقد، فمقتضي الصحة غير موجود، فإن دليلها لا يشمل مثل ذلك العقد الغير القابل للإجازة، لا أن الحكم بعدم الصحة من جهة المانع، فإذا زال المانع يؤثر المقتضي أثره، فإن النقل بعد زمان عدم القابلية ليس مقتضى العقد على الفرض.
ولو قلنا: بأن مضمون العقد وإن كان النقل من حينه، إلا أنه ليس معنى ذلك أنه لو كان العقد مقترنا بالمانع، فلا يمكن النقل بعد زوال المانع، لأنه خلاف المقتضي، بل معناه أن العقد يقتضي وقوع النقل من حينه إلى الأبد، وهذا المعنى يستفاد من الاطلاق الزماني في دليل الوفاء، فلو اقترن العقد بالمانع في بعض الأحوال، أمكن التمسك بالاطلاق الأحوالي فيه للحكم بالصحة بعد هذا الحال، فإن التأثير بعد هذا الحال أيضا من مقتضيات العقد.
وبهذا صححنا سابقا بيع الرهن، والتزمنا بالتأثير بعد زمان الرهن حتى على مبنى اقتضاء العقد وقوع المضمون من حينه.
وبالجملة: إن التأثير الفعلي للعقد في حال لا ينافي كون مقتضاه التأثير من