تسالما بالحمل الأولي، لا بالحمل الشائع.
وأما ما ذكره: من أنه بناء على أنها معاملة مستقلة كفى فيها دليل السلطنة والشروط، فأيضا غير صحيح، لما بنى عليه هو (قدس سره): من أن دليل السلطنة ناظر إلى السلطنة في الأموال، لا في الأحكام، ودليل الشروط لا يشمل عناوين العقود والايقاعات، مضافا إلى أنه أي فرق بين كون هذه المعاوضة بيعا أو معاوضة مستقلة، في إمكان تصحيحها بالدليلين بناء على الثاني، دون الأول.
وقد ظهر مما ذكرنا الحكم في الجواز واللزوم في هذه المعاوضة، فإنه بناء على كونه بيعا - كما قويناه - فهي لازمة بأدلة اللزوم في البيع، وبناء على كونها معاوضة مستقلة، فأيضا لازمة بأصالة اللزوم في كل معاوضة شك في لزومها وجوازها، وقد مرت أدلة ذلك.
ومما ذكرنا ظهر الحال في حكم الإباحة بالإباحة، فلا نطيل بتكرار المطالب في ذلك.
التنبيه الخامس: في جريان المعاطاة فيما عدا البيع من المعاملات هل تجري المعاطاة في غير البيع من المعاملات أم لا؟
قد ذكرنا: أن مفهوم المعاملة غير متقوم باللفظ عند العقلاء (1)، بلا فرق بين البيع وغيره، كالإجارة والهبة وأمثال ذلك، ولو كان اللفظ معتبرا فيها عند الشارع - كالطلاق مثلا - فإنما يعتبر فيها لترتب الآثار عليها، لا في مفهومها، فعلى ذلك لا بد من التماس الدليل على اعتبار الشارع اللفظ في كل عقد، ومع عدم الدليل عليه ينفى بالأصل، وهو ظاهر.