ثم إن النبوي جعل مدخول على اليد، وهذا ادعاء، حيث إن تمام التسلط على مال الغير يحصل باليد، فيدعي أن العهدة على اليد نظير العين في الربيئة، واستعمال لفظ الجزء في الكل - كما قيل - من الأغلاط، وقد مر بيان الحقيقة الادعائية (1). وتتمة الحديث في المباحث الآتية إن شاء الله تعالى.
في شمول حديث اليد للأعمال والمنافع ثم إنه هل يشمل حديث اليد الأعمال والمنافع، أم لا؟
ذكر الشيخ (رحمه الله): أن النبوي لا يشمل الأعمال والمنافع (2).
وليس الوجه في ما ذكره ما توهم: من عدم إمكان أخذ ذلك باليد (3)، فإن اليد المذكورة في النبوي ليست مرادة على ظاهرها، وإلا لكان اللازم القول بأن الضامن هو اليد لا الإنسان، بل الوجه فيه - على ما يذكره هو (قدس سره) فيما بعد -: عدم صدق الأخذ بالنسبة إلى ذلك (4).
لكن يدفع ذلك:
أولا: أنه لو تم ذلك فلا بد من الالتزام بخروج معظم الأعيان عن القاعدة، لعدم صدق هذا العنوان على مثل المزرعة ونحوها، بل الصادق عليها عنوان الاستيلاء، بل يدخل بعض المنافع فيها، وهي الأعيان التي تعد بنظر العرف منفعة للشئ، كماء البئر وثمرة الشجرة في بعض الموارد.