معناه تسليم المال إلى من انتقل إليه، وعدم التصرف فيه تصرفا مناقضا لذلك العقد، وأخذ المال ولو بالفسخ تصرف مناقض لذلك، فلا يجوز.
ولكن هذا التقريب أيضا لا يتم، فإنه لو كان الأخذ بعد إنشاء الفسخ ولو كان بإبرازه بالتصدي نحو الأخذ، فهو من الشبهة المصداقية للتصرف في مال الغير. ولو كان إنشاء الفسخ بالأخذ، بحيث يكون الأخذ مقدما على الفسخ رتبة، فعدم جوازه لا ينافي تأثير الفسخ.
تقريب خامس لدلالة الآية على المقام وأما الشيخ (رحمه الله) فقد ذكر في وجه دلالة الآية على اللزوم ما ملخصه:
أن المراد من وجوب الوفاء - في الآية المباركة - هو وجوب العمل بمقتضى العقد من ترتيب آثار ملكية المنتقل إليه المال، فيحرم جميع ما يكون نقضا لمضمون العقد، ومنها التصرفات الواقعة بعد فسخ المتصرف، وهذا لازم مساو للزوم العقد، فقد استدل بالحكم التكليفي على الحكم الوضعي، بل قد حقق في محله: أنه لا معنى للحكم الوضعي إلا ما انتزع من الحكم التكليفي (1). انتهى ملخصا.
إيرادان على تقريب الشيخ وجوابهما وأورد على ذلك:
أولا: بأن الوفاء بالعقد أجنبي عن التصرفات، بل هو التسليم والتسلم.
وثانيا: بأن خاصة الأمر الانتزاعي الاتحاد مع منشأ الانتزاع، فهو قابل للحمل عليه، كالفوق القابل للحمل على منشأ انتزاع الفوقية منه، ولا يمكن حمل الحكم الوضعي على الحكم التكليفي المنتزع منه ذلك (2).