أدلة لزوم المعاطاة ويقع الكلام في ما استدل به على لزوم المعاطاة، وقد استدل على ذلك بعدة وجوه:
الاستدلال بالاستصحاب على المقام 1 - الاستصحاب (1): وتقريب ذلك: أنه بعد ما ثبت حصول الملكية بالمعاطاة، يرجع الشك في اللزوم والجواز إلى أنه هل الحاصل بسبب المعاطاة الملكية المستقرة، بحيث لا تزول بالفسخ، أو أنه الملكية الغير المستقرة، بحيث تزول بالفسخ، فأمر الملكية الحاصلة دائر بين فردين طويل وقصير، فبعد الفسخ والشك في تأثيره يرجع إلى استصحاب الملكية، فإن أركان الاستصحاب تامة، من جهة حصول الملكية ثبوتا، والشك في ارتفاعها من جهة حصول الفسخ، كما أن القضية المتيقنة متحدة مع القضية المشكوكة، وهذا من قبيل استصحاب القسم الثاني من الكلي.
مناقشة تقريب الاستدلال بالاستصحاب وإنتاج هذا التقريب موقوف على إثبات أمرين: