الاستدلال بالآية مع تسليم الحصر على المقام ومع تسليم الحصر إنما يتم الاستدلال بالآية لو كان المراد من التراضي ما هو مفقود في المكره، ولو كان المراد منه أمرا آخر - كبعض ما احتملنا سابقا في معناه، وكما ذكره صاحب مجمع البيان في تفسير هذه الآية: من أن التراضي هو الرضا باللزوم (1) وعدم الفسخ بالخيار - فلا يتم الاستدلال.
وقد يقال باعتبار المقارنة بحديث الرفع (2)، وتقريب الاستدلال ظاهر، فإن رفع ما أكره عليه ادعاء بمصحح رفع جميع الآثار، يقتضي اعتبار الشارع وجوده كالعدم، فلا شئ حينئذ حتى يلحقه الرضا ويصح به.
كلام الشيخ في رد التمسك بحديث الرفع في المقام ومناقشته ذكر الشيخ الأعظم (رحمه الله) في المقام: أنه لا يمكن التمسك بحديث الرفع لاثبات ذلك، واستدل على ما أفاده بوجهين:
الأول: أن الامتنان يقتضي أن يكون المرفوع خصوص المؤاخذة، أو ما يوجب المؤاخذة، وهي الالزامات الشرعية، وقابلية العقد للصحة بلحوق الإجازة به ليس من هذا القبيل، والامتنان لا يقتضي رفعها.
الثاني: أن الحديث يرفع أثر العقد المترتب عليه مع قطع النظر عن الاكراه، وقابلية التصحيح بلحوق الرضا بالعقد مترتبة على وقوعه عن إكراه، لا على وقوعه مطلقا حتى يرفع بحديث الرفع (3).