كلام المحقق النائيني في المقام ومناقشته ذكر المرحوم النائيني (رحمه الله): أن الحق في المثالين هو الصحة ووقوع العقد لنفس العاقد، ولا أثر لإجازة الغير، وتوضيح ذلك يحتاج إلى بيان أمرين:
الأول: أن العقد الصادر من شخص يقتضي في طبعه وقوعه لنفس العاقد، فلو أوقع العقد على الكلي لاقتضى أن يكون الكلي في ذمته، بحيث لو أراد وقوعه للغير وتعلق الكلي في ذمة الغير، فلا بد من صرفه من نفسه إلى الغير.
وبعبارة أخرى: ليس واقع الحال مرددا بين وقوعه لنفسه ووقوعه لغيره، لأن وقوعه للغير ليس في عرض وقوعه للنفس، بل وقوعه للغير مترتب على عدم وقوعه للنفس، فإطلاق العقد يقتضي أن يكون الملزم به هو العاقد.
الثاني: أن كل قيد وقع بعد تمامية أركان العقد - بحيث لم يكن منافيا لمقتضاه، وكان منافيا لبعض الخصوصيات الخارجة عن حقيقته - يقع لغوا، ولا يضر بصحة العقد.
ثم رتب على هذين الأمرين وقوع الشراء في الصورتين لنفس العاقد، لأن القيدين المتنافيين يسقطان، فيرجع إلى مقتضى طبع العقد وإطلاقه بلا فرق بين المثالين (1).
هذا، والمقدمتان وإن لم يكن بهما بأس في موردهما، إلا أنه ما أجنبيتان عن محل بحثنا.
نعم، لو أوقع العقد على الكلي، ولم يصرفه من نفسه إلى الغير، وقع له، لما ذكره من اقتضاء طبع العقد وإطلاقه ذلك، أو لما هو الحق من ارتكاز العاقد في