الممتنع اجتماع ملكيتين عرضيتين، وأما الطوليتان فلا مانع من اجتماعهما، نظير ملكية العبد بالنسبة إلى ما ملكه المولى، وحيث إن ملكية المشتري في طول ملكية المالك - لتلقي الملك منه - فلا مانع من اجتماعهما (1).
وما ذكره لا يرجع إلى محصل، فإن الاشكال العقلي غير قابل للتخصيص، واجتماع ملكيتين مستقلتين في شئ واحد وفي زمان واحد محال عقلا، كان أحدهما في طول الآخر أو في عرضه، وهذا ظاهر.
ثم ذكر الشيخ (رحمه الله): أنه بناء على ضم الاشكال الوارد في الفضولي مطلقا، مع الاشكال الخاص الوارد في المقام، يتولد إشكال آخر: وهو اجتماع ملاك ثلاثة في مملوك واحد ما بين العقدين (2)، أما المالك فلتوقف صحة العقد الثاني على ملكيته وأما المشتري فللكشف، وأما البائع فلتلقي المشتري الملك منه.
وقد اعترض المرحوم النائيني (رحمه الله) عليه: بأنه لا موجب للالتزام بكون المجيز مالكا من حين العقد الأول إلى زمان الإجازة حتى يجتمع الملاك (3).
وذكر المحقق الأصفهاني (رحمه الله) أيضا: أن البائع لا موجب لملكيته (4).
وقد عرفت من تقريب كلام الشيخ (رحمه الله) وجه الاشكال، ولا حاجة إلى إطالة الكلام في ذلك (5).