وأنه على مبنى الشيخ التستري صاحب المقابس: من عدم اعتبار شئ في المعاملة إلا القصد إلى اللفظ مستشعرا معناه (1)، والشيخ الأعظم (رحمه الله): من أن المعتبر هو إنشاء النقل بنظر المتعاقدين (2)، وإن لم يترتب عليه الأثر واقعا، يمكن تصحيح المعاملة بما ذكره الشيخ (رحمه الله) من الادعاء.
وأما على ما بنى هو (قدس سره) عليه: من أن المعتبر في المعاملة هو التسبب إلى حصول الأثر الواقعي، ولو بنحو التسبب في الايجاب الذي لا يمكن إلا بعد القبول، فقد ذكر أنه لا يمكن التصحيح بهذا الادعاء، فإنه بالادعاء لا يمكن التسبب المذكور، والحال أنه ملتفت إلى عدم حصول الأثر المقصود (3).
في تحقيق مراد المحقق التستري ولا بد لنا - أولا - من تحقيق مراد الشيخ التستري (رحمه الله)، والمحتمل قريبا أن يكون مراده (رحمه الله)، نظير ما ذكرناه في الايجابات القانونية في العمومات مع ورود مخصصات عليها بعد ذلك، وقد مر قريبا أيضا في الفرق بين الاعتبار الحقيقي والانشائي في المعاملات.
وحاصله: أن الإرادة الانشائية - المسماة بالإرادة الاستعمالية في الايجابات المذكورة - أمر، والإرادة الجدية أمر آخر، وبذلك يمكننا الجمع بين العام والخاص ودفع التنافي بينهما، كما بين في محله، والمعتبر في المعاملة - أي مفهومها - الإرادة الانشائية، أي القصد إلى اللفظ مستشعرا معناه المذكور في كلامه، لا الإرادة الجدية، أي الجد بحصول النقل، بل يمكن القول بأنه غير ممكن، فإن النقل الواقعي اعتبار