المحقق الأصفهاني (قدس سره): من عدم الضمان مطلقا (1)، نظرا إلى أن إعادة المعدوم وإن كانت مستحيلة عقلا، لكنها جائزة عقلا، وما ذكره المرحوم النائيني (قدس سره) من الضمان مطلقا (2)، نظرا إلى أن الحادث وصف ثان طارئ على زوال الوصف الأول، ظهر الكلام فيهما.
الاحتمالات المتصورة في هذه الفقرة وأما احتمالات العبارة فكثيرة تبلغ اثني عشر، حاصلة من ضرب احتمالين في عليك، في احتمالات ثلاثة في متعلق الظرف، في احتمالين في مرجع ضمير ترده، فإن مفاد عليك: إما وضعي أو تكليفي، والمتعلق: إما عليك أو القيمة أو العيب، والمرجع: إما البغل أو الأرش، ويختلف المعنى على هذه التقادير، كما هو ظاهر.
الاشكالات الواردة على هذه الاحتمالات وهنا إشكالان مشتركا الورود في جميع هذه الاحتمالات:
الأول: لازم جميع هذه الاحتمالات أن يكون الضمان معلقا على حصول الرد، فمع عدم حصوله لا ضمان: أما على تعلقه ب عليك فظاهر، وأما على تعلقه ب القيمة أو العيب، فلعدم تحقق قيمة يوم الرد، وعدم ثبوت التفاوت بين الصحة وعيب يوم الرد، فلا موضوع للضمان على أي تقدير، وهذا كما ترى.
الثاني: لازم ذلك أن يكون المضمون قيمة تقديرية وفرضية، لا حقيقية:
أما على تعلقه ب القيمة أو العيب، فالضمان الفعلي متعلق بالقيمة الثابتة